المادة الأولى
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يونيو 1975) والمعاد تنظيمها بمقتضى القانون رقم 11.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والمشار إليها بعده بالمدرسة.
ف 2تعتبر المدرسة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التي تهدف إلى العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالمدرسة بأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق بالمهام المسندة إلى المدرسة، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 3كما تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 4يوجد مقر المدرسة بمدينة الرباط، ويمكن تغييره أو إحداث ملحقات لها في مدن أخرى من المملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمقر ومهام المدرسة.
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيطلق اسم »المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط « على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.75.296 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يون
- المادة 2تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00
- المادة 3تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.