ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب السادس: الترشيحات
المادة 264
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في المادة 239 أعلاه.
ف 2يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيئة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد البحري.
ف 3يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها في الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 264 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الباب السادس: الترشيحات
المادة 262 – المادة 265- المادة 262تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد تواريخ وآجال العمليات ا
- المادة 263ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما على الأقل.
- المادة 264تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في
- المادة 265يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 45 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية: