مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب السادس: الترشيحات

المادة 264

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في المادة 239 أعلاه.

ف 2يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيئة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد البحري.

ف 3يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها في الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 264 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الباب السادس: الترشيحات

المادة 262 – المادة 265
  1. المادة 262تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد تواريخ وآجال العمليات ا
  2. المادة 263ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما على الأقل.
  3. المادة 264تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في
  4. المادة 265يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 45 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 150 مادة