ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الرابع: المراقبة والعقوباتالفرع الأول: مراقبة المباني الآيلة للسقوط
المادة 48
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
ف 1يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة، وذلك بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.
ف 2ومن أجل ذلك، يسمح للمراقبين بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة المباني الآيلة للسقوط
المادة 47 – المادة 50- المادة 47يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها:
- المادة 48يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة، وذلك بناء على إبلاغ ب
- المادة 49يعد المراقبون المشار إليهم في المادة 47 أعلاه، تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء الخطر.
- المادة 50تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه، و كذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.