مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 32

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

تحدث مؤسسة عمومية، تسمى «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة».

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 32 – المادة 35
  1. المادة 32تحدث مؤسسة عمومية، تسمى «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون با
  2. المادة 33تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
  3. المادة 34تناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصا
  4. المادة 35يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة