مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثالث: التنظيم المالي

المادة 42

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة؛
  3. –حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
  4. –الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
  5. –الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛
  6. –السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة ومن كل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
  8. –الهبات والوصايا وغيرها من الحاصلات؛
  9. –جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها التي يمكن أن تخصص لها.
  10. ب)في باب النفقات:
  11. –نفقات الاستثمار؛
  12. –نفقات التسيير؛
  13. –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة؛
  14. –النفقات المرتبطة بالدراسات وبرامج التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة؛
  15. –إرجاع السلفات والقروض؛
  16. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التنظيم المالي

المادة 42 – المادة 45
  1. المادة 42تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
  2. المادة 43تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.
  3. المادة 44يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفقا الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائ
  4. المادة 45تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدار
فهرس النص كاملا · 52 مادة