ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثالث: التنظيم المالي
المادة 42
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- أ)في باب الموارد:
- –المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة؛
- –حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
- –الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة ومن كل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
- –الهبات والوصايا وغيرها من الحاصلات؛
- –جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها التي يمكن أن تخصص لها.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة؛
- –النفقات المرتبطة بالدراسات وبرامج التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة؛
- –إرجاع السلفات والقروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الثالث: التنظيم المالي
المادة 42 – المادة 45- المادة 42تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- المادة 43تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.
- المادة 44يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفقا الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائ
- المادة 45تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدار