مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثالث: التنظيم المالي

المادة 43

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ف 1تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.

ف 2وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات الترابية. ويجوز للوكالة أن تقتني العقارات المذكورة، من الجماعات الترابية أو السلالية أو من الخواص.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التنظيم المالي

المادة 42 – المادة 45
  1. المادة 42تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
  2. المادة 43تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.
  3. المادة 44يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفقا الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائ
  4. المادة 45تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدار
فهرس النص كاملا · 52 مادة