ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثالث: التنظيم المالي
المادة 45
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدارات المحددة.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الثالث: التنظيم المالي
المادة 42 – المادة 45- المادة 42تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- المادة 43تمنح الدولة للوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.
- المادة 44يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفقا الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائ
- المادة 45تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة على أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة، والواقعة داخل حدود المدار