ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 41
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
ف 1يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغاية:
- –يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها؛
- –يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛
- –يتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، ويشعر على الفور مجلس الإدارة بذلك؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة من طرف المجلس.
ف 3ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 36 – المادة 41- المادة 36يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 37ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم، من:
- المادة 38يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 39يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.
- المادة 40يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 41يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.