مادةmadda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 39

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه.

ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 4إلا أنه في حالة الاستعجال يمكن أن ينعقد الاجتماع خلال 48 ساعة الموالية.

ف 5ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 36 – المادة 41
  1. المادة 36يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 37ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم، من:
  3. المادة 38يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 39يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.
  5. المادة 40يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 41يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 52 مادة