مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 37

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ف 1ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم، 9 من:

  1. –رئيس مجلس جهوي يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء الجهات لمدة ثلاث (3) سنوات؛
  2. –رئيس مجلس عمالة أو إقليم يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الإقليمية لمدة ثلاث (3) سنوات؛
  3. –رئيس مجلس جماعة يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الجماعية لمدة ثلاث (3) سنوات؛
  4. –مدير المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية أو من يمثله؛
  5. –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو من يمثله؛
  6. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله.

ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 36 – المادة 41
  1. المادة 36يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 37ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم، من:
  3. المادة 38يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 39يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.
  5. المادة 40يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 41يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 52 مادة