مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 38

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:

  1. –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
  3. –حصر الحسابات واتخاد القرارات في تخصيص النتائج؛
  4. –تحديد الهياكل التنظيمية للوكالة واختصاصاتها؛
  5. –وضع النظام الداخلي للوكالة؛
  6. –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛
  7. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد و طرق إبرام الصفقات؛
  8. –اتخاد القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
  9. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية؛
  10. –تحديد جدول الأجر عن الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
  11. –المصادقة على إحداث ملحقات للوكالة؛
  12. –البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة للوكالة أو المساهمة في أي مؤسسة أو هيئة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة؛
  13. –المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
  14. –قبول الهبات والوصايا؛
  15. –المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 36 – المادة 41
  1. المادة 36يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 37ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم، من:
  3. المادة 38يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 39يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.
  5. المادة 40يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 41يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 52 مادة