ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوطالفصل الثالث: تصميم التجديد الحضريالفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري
المادة 31
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
ف 1تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 29 أعلاه، من عامل العمالة أو الإقليم رئيسا، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتهم بمرسوم 8 من:
- –رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية؛
- –مدير الوكالة الحضارية المعنية؛
- –المحافظ على الأملاك العقارية المعني؛
- –ممثل مصالح الوقاية المدنية.
ف 2يجوز لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في الاستعانة برأيه.
ف 3يعهد بالكتابة الدائمة للجنة الإقليمية، إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري
المادة 29 – المادة 31- المادة 29تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعني
- المادة 30تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه، على الخصوص ما يلي:
- المادة 31تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 29 أعلاه، من عامل العمالة أو الإقليم رئيسا، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتهم بمرسوم من: