مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوطالفصل الثالث: تصميم التجديد الحضريالفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري

المادة 30

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه، على الخصوص ما يلي:

  1. –تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري؛
  2. –تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية، بناء على برنامج استثماري تعده الإدارة أو الوكالة في هذا الشأن؛
  3. –تحديد حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوط، وذلك على ضوء نتائج الخبرة التي يتعين القيام بها؛
  4. –دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط؛
  5. –إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛
  6. –اقتراح وسائل الإشهار والإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإدارات المعنية بلائحة المباني الآيلة للسقوط.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعني
  2. المادة 30تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه، على الخصوص ما يلي:
  3. المادة 31تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 29 أعلاه، من عامل العمالة أو الإقليم رئيسا، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتهم بمرسوم من:
فهرس النص كاملا · 52 مادة