مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوطالفصل الثالث: تصميم التجديد الحضريالفرع الثاني: وضع تصميم التجديد الحضري

المادة 24

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ف 1قبل وضع تصميم التجديد الحضري، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم 5.

ف 2يصدر القرار المذكور، باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 أدناه، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني.

ف 3إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر، يتخذ عامل العمالة أو الإقليم قرار في هذا الشأن، بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجالس المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: وضع تصميم التجديد الحضري

المادة 24 – المادة 28
  1. المادة 24قبل وضع تصميم التجديد الحضري، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم .
  2. المادة 25يتخذ مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري بمبادرة من الإدارة أو الوكالة، ولهذه الغاية، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل معرفة انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتص
  3. المادة 26تتم الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بنص تنظيمي ، ويتم تغييره وفق نفس الإجراءات والشروط.
  4. المادة 27يعتبر النص القاضي بالمصادقة على تصميم مناطق التجديد الحضري بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز الأعمال المقررة في التصميم.
  5. المادة 28تقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بتشاور مع الفاعلين المعنيين، وتسهر على مطابقة هذه المشاريع للأهداف المحددة.
فهرس النص كاملا · 52 مادة