مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثالث: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوطالفرع الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 34

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

ف 1تناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وكذا على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.

ف 2ولهذه الغاية تتولى الوكالة، القيام على الخصوص بما يلي:

  1. –إبداء الرأي في المشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة المعروضة عليها؛
  2. –المساهمة في إنجاز الدراسات والتصاميم المتعلقة بالأشغال الضرورية لدرء الخطر الذي تسببه المباني الآيلة للسقوط كأشغال التدعيم الضرورية والهدم وإعادة البناء وبصفة عامة، كل التدابير اللازمة لضمان متانة المباني واستقرارها؛
  3. –القيام لفائدتها أو لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو أي شخص عام أو خاص، ذاتي أو اعتباري، بناء على طلب منه، بإعداد البرامج والمشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها؛
  4. –الإشراف على عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والعقارات اللازمة لإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة؛
  5. –تمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
  6. –البحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه؛
  7. –الأخذ بالتدابير التي تقترحها الإدارة أو اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري؛
  8. –تقديم المساعدة التقنية في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها؛
  9. –العمل على توفير وحدات سكنية أو مراكز للإيواء المؤقت؛
  10. –المساهمة في أي نشاط يطابق الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها؛
  11. –القيام أو المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضري وعمليات التدخل في المباني الآيلة للسقوط؛
  12. –تشجيع إنشاء وتطوير جمعيات الملاك لمواكبة تنفيذ الأشغال والبرامج المقررة؛
  13. –عقد شراكات مع كل شخص ذاتي أو اعتباري لإعداد مشاريع وبرامج تدخل في نطاق اختصاصها؛
  14. –جمع وتعميم المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
  15. –إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة ومشاريعها.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: إحداث الوكالة ومهامها

المادة 32 – المادة 35
  1. المادة 32تحدث مؤسسة عمومية، تسمى «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون با
  2. المادة 33تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
  3. المادة 34تناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصا
  4. المادة 35يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع الملكية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة