الباب السادس: معاش الشيخوخة
المادة 28
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 أعلاه. تتم تصفية هذه الحقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك، أو قنوة مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 99.15 — madda.ma
الباب السادس: معاش الشيخوخة
المادة 24 – المادة 29- المادة 24لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي.
- المادة 25يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على ه
- المادة 26تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المش
- المادة 27يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي:
- المادة 28يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أدا
- المادة 29إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن