الباب السادس: معاش الشيخوخة
المادة 24
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
ف 1لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي.
ف 2غير أن هذا الحق، يمكن أن يكون محل:
- –تصفية قبل الأوان عند بلوغ سن ستين (60) سنة على الأقل. وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية. ولا يمكن منح الاستفادة من التصفية قبل الأوان إلا إذا كان مبلغ المعاش يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الاول 1417 (7 أغسطس 1996) ؛
- –تأجيل إلى حين بلوغ سن خمسة وسبعين (75) سنة على الأكثر، ويؤدي هذا التأجيل إلى زيادة عدد النقط بتطبيق معامل زيادة.
ف 3تحدد معاملات التخفيض والزيادة بنص تنظيمي23.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 99.15 — madda.ma
الباب السادس: معاش الشيخوخة
المادة 24 – المادة 29- المادة 24لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي.
- المادة 25يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على ه
- المادة 26تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المش
- المادة 27يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي:
- المادة 28يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أدا
- المادة 29إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن