الباب السابع: معاش المتوفى عنهم
المادة 30
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة:
- –للزوج أو الزوجات؛
- –للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 99.15 — madda.ma
الباب السابع: معاش المتوفى عنهم
المادة 30 – المادة 35- المادة 30يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة:
- المادة 31تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندو
- المادة 32يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.
- المادة 33يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات، 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
- المادة 34يعادل معاش المتوفى عنهم، بالنسبة لمجموع اليتامى، 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذا
- المادة 35تحدد بنص تنظيمي، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات.