الباب السابع: معاش المتوفى عنهم
المادة 33
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
ف 1يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات، 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
ف 2يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى عنهن.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 99.15 — madda.ma
الباب السابع: معاش المتوفى عنهم
المادة 30 – المادة 35- المادة 30يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة:
- المادة 31تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندو
- المادة 32يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.
- المادة 33يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات، 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
- المادة 34يعادل معاش المتوفى عنهم، بالنسبة لمجموع اليتامى، 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذا
- المادة 35تحدد بنص تنظيمي، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات.