قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
قانون بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
التعديلات (2)
- القانون رقم 47.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 الصادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024)، الجريدة رسمية عدد 7278 الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024)، ص 1424.
- القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5680.
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 55 مادة
المادة الأولى
يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2 بعده.
المادة 2
يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المنخرطين».
المادة 3
يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه حسب:
- أ)معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛
- ب)معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص، برسم نفس المهنة أو النشاط، حسب المعيارين المذكورين، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب( أعلاه. تحدد بنص تنظيمي4 قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة.