المادة 14
ف 1يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال، المحددة بنص تنظيمي10 بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
ف 2مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، يتم تحديد الاشتراك، برسم نظام المعاشات، المستحق على كل منخرط على أساس الدخل الجزافي، المحدد بنص تنظيمي11، المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.
ف 3يتم بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات المستحق على كل منخرط على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي12.
ف 4وإذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف يتم تحديد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك يتم تحديده طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 3 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 99.15 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد التمويل
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تشمل موارد نظام المعاشات:
- المادة 14يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال، المحددة بنص ت
- المادة 15يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، حسب الحالة، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه.
- المادة 16مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي المشار
- المادة 17يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0.5% عن كل شهر تأخير موال.