الباب الخامس: تأسيس الحقوق
المادة 20
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
ف 1يمسك لكل منخرط حساب فردي.
ف 2يقيد مبلغ اشتراك المنخرط، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد.
ف 3تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، بنص تنظيمي18.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 99.15 — madda.ma
الباب الخامس: تأسيس الحقوق
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يهدف نظام المعاشات، إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم.
- المادة 19يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة 20يمسك لكل منخرط حساب فردي.
- المادة 21يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي:
- المادة 22تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة
- المادة 23زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقطا اضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مب