قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
ظهير شريف بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور
التعديلات (11)
- القانون التنظيمي رقم 026.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.74 بتاريخ 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 (20 أغسطس 2026)، ص 5383.
- القانون التنظيمي رقم 30.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.45 بتاريخ 11 من صفر 1446 (16 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7332 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1446 (5 سبتمبر 2024)، ص 6229 ؛
- القانون التنظيمي رقم 48.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.38 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)، ص 3211 ؛
- القانون التنظيمي رقم 51.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.3 بتاريخ 18 من جمادى الخرة 1443 (21 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7060 بتاريخ 24 جمادى الخرة 1443 (27 يناير 2022)، ص 370 ؛
- القانون التنظيمي رقم 08.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.38 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)، ص 3379 ؛
- الـقانون التنظيمي رقم 57.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.13 بتاريخ 22 من جمادى الخرة 1442 (5 فبراير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6959 بتاريخ 25 من جمادى الخرة 1442 (8 فبراير 2021)، ص 1100 ؛
- الـقانون التنظيمي رقم 72.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.33 بتاريخ 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6867 بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، ص 1729 ؛
- القانون التنظيمي رقم 17.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.120 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 محرم 1441 (26 سبتمبر 2019)، ص 9313 ؛
- الـقـانـون التنظيمي رقم 17.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.01 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6744 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)، ص 103 ؛ الـقـانـون التنظيمي رقم 21.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.23 بتاريخ 8 رجـب 1439 (26 مـارس 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018)، ص 1716 ؛
- القانون التنظيمي رقم 23.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.120 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، ص 5855 ؛
- القانون التنظيمي رقم 12.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.61 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)، ص 5665.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 854.12 بتاريخ 12 من رجب 1433 (3 يونيو 2012) الذي صرح بمقتضاه:
- أ -بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور في البند II من المادة الثانية منه أنه «يصادق» على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية، وفي المقطع الأخير من المادة الثالثة منه أنه «يصادق» على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق للدستور؛
- ب -بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 862.12 بتاريخ 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) الذي صرح بمقتضاه:
أولا: بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، ليس فيها ما يخالف أحكامه؛
ثانيا: بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي:
- –مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور؛
- –الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
I. - تحدد في الملحق رقم 1 (أ) ، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.
ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تم تحويلها إلى شركة، ضمن لائحة المقاولات العمومية المشار إليها في البند II أدناه، وذلك ابتداء من نشر القانون الذي أقر هذا التحويل في الجريدة الرسمية.
II. - تحدد في الملحق رقم 1 (ب) ، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:
- –تتمم في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2 ، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم؛
- –تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها في مجلس الحكومة.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:
I.- مبادئ التعيين :
- –تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛
- –عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛
- –المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.
II.- معايير التعيين 2:
- –التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- –التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة؛
- –التحلي بالنزاهة والاستقامة؛
- –التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.
المادة الخامسة
من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي 3 مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة.
المادة السادسة
تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة. سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.