المادة الثانية
من قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
ف 2I. - تحدد في الملحق رقم 1 (أ) ، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.
ف 3ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تم تحويلها إلى شركة، ضمن لائحة المقاولات العمومية المشار إليها في البند II أدناه، وذلك ابتداء من نشر القانون الذي أقر هذا التحويل في الجريدة الرسمية.
ف 4II. - تحدد في الملحق رقم 1 (ب) ، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.
سؤال عن المادة الثانية؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من قانون تنظيمي رقم 02.12 — madda.ma
قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:
- المادة الخامسةمن أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها
- المادة السادسةتظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة.