ج.ر 6066 · ص 4235
المادة الثالثة
من قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2026
تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:
- –تتمم في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2 ، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم؛
- –تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها في مجلس الحكومة.
سؤال عن المادة الثالثة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من قانون تنظيمي رقم 02.12 — madda.ma
قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:
- المادة الخامسةمن أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها
- المادة السادسةتظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة.