ج.ر 6348 · ص 3515
الباب الثالث: الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب
المادة 32
من قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
ف 1تتنافى مع الوظيفة الحكومية:
- –العضوية في أحد مجلسي البرلمان؛
- –منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.
ف 2وتتنافى كذلك مع:
- –رئاسة مجلس الجهة؛
- –أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
- –مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من % 30 من رأسمالها.
سؤال عن المادة 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون تنظيمي رقم 065.13 — madda.ma
الباب الثالث: الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب
المادة 27 – المادة 35- المادة 27تطبيقا لأحكام الفصلين 94 و 158 من الدستور، تحدد بقانون:
- المادة 28تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم.
- المادة 29يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة.
- المادة 30يستفيد أعضاء الحكومة، عند انتهاء مهامهم، من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون.
- المادة 31لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 32تتنافى مع الوظيفة الحكومية:
- المادة 33يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة
- المادة 34يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية.
- المادة 35يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النوا