مادة madda
قانون تنظيمي رقم 065.13

قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 955.15 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015) الذي صرح بمقتضاه بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ليس فيها ما يخالف الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله بنكيران.

فهرس النص · 41 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الدستور، وخاصة الفصل 87 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي:

  1. –القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؛
  2. –الوضع القانوني لأعضاء الحكومة؛
  3. –حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب؛
  4. –القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها؛
  5. –مهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.

المادة 2

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور، تتألف الحكومة، حسب ظهير تعيين أعضائها، بالإضافة إلى رئيسها، من وزراء، نساء ورجالا، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا.

ويمكن أن تضم كتابا للدولة معينين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء.

  1. 2-مهام الحكومة ومبادئ اشتغالها

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تمارس الحكومة، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة.

ولأجل ذلك، تضطلع بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  1. 3-صلاحيات رئيس الحكومة
المادة 4