مادة madda
FR
ج.ر 6348 · ص 3515
الباب الرابع: القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب

المادة 37

من قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

ف 1يراد بعبارة «تصريف الأمور الجارية» اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.

ف 2ولا تندرج ضمن «تصريف الأمور الجارية» التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.

سؤال عن المادة 37؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 37 من قانون تنظيمي رقم 065.13 — madda.ma

الباب الرابع: القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب

المادة 36 – المادة 38
  1. المادة 36طبقا لأحكام الفصلين 47 و 87 من الدستور، تستمر الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 أدناه، وذلك إلى غاي
  2. المادة 37يراد بعبارة «تصريف الأمور الجارية» اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها،
  3. المادة 38تكلف الحكومة الجديدة، التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 41 مادة