مادة madda
FR
ج.ر 6348 · ص 3515

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تمارس الحكومة، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة.

ف 2ولأجل ذلك، تضطلع بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  1. 3-صلاحيات رئيس الحكومة

سؤال عن المادة 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون تنظيمي رقم 065.13 — madda.ma

الباب الثاني: قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة

المادة 2 – المادة 26
  1. المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور، تتألف الحكومة، حسب ظهير تعيين أعضائها، بالإضافة إلى رئيسها، من وزراء، نساء ورجالا، تكون لهم صفة وزراء دولة أو
  2. المادة 3تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تمارس الحكومة، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن ال
  3. المادة 4تطبيقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، ومع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحدد رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، مهام كل عضو من أ
  4. المادة 5يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  5. المادة 6يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك.
  6. المادة 7لرئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور، أن يفوض بموجب مرسوم بعض سلطه إلى الوزراء.
  7. المادة 8إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، يقترح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه لمدة معينة ولممارسة مهام محدد
  8. المادة 9يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4
  9. المادة 10يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، حسب الحالة، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء.
  10. المادة 11يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة أو من الوزراء التابعين لهم، حسب الحالة:
  11. المادة 12لرئيس الحكومة أن يكلف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  12. المادة 13يتولى الأمين العام للحكومة، قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الا
  13. المادة 14يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك.
  14. المادة 15يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه.
  15. المادة 16يعد الأمين العام للحكومة بيانا مفصلا عن مداولات مجلس الحكومة عند انتهاء أشغاله، يبلغ ملخصا عنه إلى جميع أعضاء الحكومة.
  16. المادة 17لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 92 من الدستور، يرفع رئيس الحكومة فور انتهاء أشغال مجلس الحكومة تقريرا إلى علم الملك يتضمن خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
  17. المادة 18طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور، يلزم أعضاء الحكومة بكل قرار تتخذه الحكومة.
  18. المادة 19يتعين، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.
  19. المادة 20تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة، في شكل دليل للمساطر التشريعية والت
  20. المادة 21لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد
  21. المادة 22تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذ
  22. المادة 23تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها.
  23. المادة 24يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين طب
  24. المادة 25تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور، يمكن لأعضاء الحكومة أن يستعينوا خلال حضور جلسات مجلسي النواب والمستشارين وأشغال اللجان البرلمانية، بمندوبين
  25. المادة 26تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن اللجان البرلمانية المعنية في كلا
فهرس النص كاملا · 41 مادة