مادة madda
FR
ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الرابع: إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكةالباب الثاني: الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع

المادة 136

من قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1لا تخضع الشركة الجهوية لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

ف 2تخضع العمليات المالية والمحاسبية للشركة الجهوية لافتحاص سنوي مشترك تقوم به المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

سؤال عن المادة 136؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 136 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma

الباب الثاني: الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع

المادة 128 – المادة 144
  1. المادة 128تحول الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المحدثة لدى كل جهة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تحمل تسمية «الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع» تخضع لأحكام هذا القانون التنظ
  2. المادة 129يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة الجهوية في ما يلي:
  3. المادة 130تملك الجهة أغلبية رأسمال الشركة الجهوية. وتملك أشخاص اعتبارية أخرى خاضعة للقانون العام النسبة المتبقية من رأسمال الشركة المذكورة.
  4. المادة 131لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء مجلس إدارة الشركة الجهوية المعنيين في مزاولة مهامهم.
  5. المادة 132لا يجوز للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
  6. المادة 133مع مراعاة أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
  7. المادة 134تطبق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أعضاء مجلس إدارة الشركة الجهوية.
  8. المادة 135استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يعين المدير العام للشركة الجهوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  9. المادة 136لا تخضع الشركة الجهوية لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
  10. المادة 137يتعين على الشركة الجهوية أن تقوم بالفصل، فيما يتعلق بالعمليات المحاسبية والمالية، بين البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة الجهة وتلك المنجزة لحساب الدولة أو الجماع
  11. المادة 138تعرض على مصادقة والي الجهة مقررات مجلس إدارة الشركة الجهوية المتعلقة بما يلي:
  12. المادة 139تعفى الشركة الجهوية من الضريبة على الشركات والرسم المهني.
  13. المادة 140يتعين على مجلس إدارة الشركة الجهوية أن يحدث لديه اللجنتين التاليتين:
  14. المادة 141تستمر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وأجهزتها، بصفة انتقالية، في ممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14 المحدث لها إلى غاية تحويلها إلى
  15. المادة 142لا يترتب على تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة أي توقف عن مزاولة نشاطها.
  16. المادة 143تعفى العمليات المشار إليها في المادة 142 أعلاه من جميع الضرائب والرسوم ووجيبات المحافظة العقارية.
  17. المادة 144يحتفظ مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمتعاقدون معها، في تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل هذه الشركة في نفس التاريخ.
فهرس النص كاملا · 256 مادة