قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
ظــهـيـر شــريـف رقـم 1.15.83 صـادر فـي 20 مـن رمـضـان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
التعديلات (1)
- القانون التنظيمي رقم 031.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.64 بتاريخ 9 صفر 1448 (24 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5027.
نص الإصدارظهير شريف رقـم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 966.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:
أولا:
- –بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من أنه «يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية»، غير مطابق للدستور؛
- –بأن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 121 من أنه من بين الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض إلى مجلس الجهة: «أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة» غير مطابق للدستور؛
ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 8 (الفقرة الأولى) و 127 ؛
ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 54 والبند الأخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 256 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
- –شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- –شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛
- –شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- –الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- –النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛
- –طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛
- –شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛
- –أشكال وكيفيات تشجيع تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- –قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
المادة 2
يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.
المادة 3
الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.