ج.ر 6380 · ص 6585
القسم السادس: صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهاتالباب الأول: صندوق التأهيل الاجتماعي
المادة 232
من قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة.
ف 2تناط بهذه اللجنة المهام التالية:
- –تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في المادة 229 أعلاه؛
- –إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع.
ف 3تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
سؤال عن المادة 232؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 232 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
الباب الأول: صندوق التأهيل الاجتماعي
المادة 229 – المادة 233- المادة 229يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات
- المادة 230يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي.
- المادة 231تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
- المادة 232لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مج
- المادة 233يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي: