مادة madda
FR

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

  1. –شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
  2. –شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛
  3. –شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
  4. –الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
  5. –النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛
  6. –شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛
  7. –أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
  8. –قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma

قسم تمهيدي: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
  2. المادة 2العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
  3. المادة 3يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانو
  4. المادة 4طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي وا
  5. المادة 5تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.
  6. المادة 6طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي
  7. المادة 7يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
فهرس النص كاملا · 228 مادة