مادة madda
FR
ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكةالباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 129

من قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

سؤال عن المادة 129؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 129 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma

الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 125 – المادة 131
  1. المادة 125يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذ
  2. المادة 126تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها. وتمثل العمالات
  3. المادة 127ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لان
  4. المادة 128يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم.
  5. المادة 129تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداول
  6. المادة 130تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية :
  7. المادة 131يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالد
فهرس النص كاملا · 228 مادة