ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسهالباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 97
ف 1يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.
سؤال عن المادة 97؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 97 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 95 – المادة 105- المادة 95يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:
- المادة 96تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسم
- المادة 97يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة
- المادة 98يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
- المادة 99يتولى الرئيس:
- المادة 100يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- المادة 101يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
- المادة 102يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يف
- المادة 103يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقا
- المادة 104يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
- المادة 105إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق ا