مادة madda
FR
ج.ر 6380 · ص 6660
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكةالباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 151

من قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.

سؤال عن المادة 151؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 151 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma

الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 149 – المادة 151
  1. المادة 149يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية
  2. المادة 150تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
  3. المادة 151تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
فهرس النص كاملا · 283 مادة