ج.ر 6380 · ص 6660
القسم الثاني: اختصاصات الجماعةالباب الثاني: الاختصاصات الذاتيةالفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
المادة 83
ف 1تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- –توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- –النقل العمومي الحضري؛
- –الإنارة العمومية؛
- –التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- –تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
- –السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- –حفظ الصحة؛
- –نقل المرضى والجرحى؛
- –نقل الأموات والدفن؛
- –إحداث وصيانة المقابر؛
- –الأسواق الجماعية؛
- –معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
- –أماكن بيع الحبوب؛
- –المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
- –محطات الاستراحة؛
- –إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
- –مراكز التخييم والاصطياف.
ف 2كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
- –أسواق البيع بالجملة؛
- –المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
- –أسواق بيع السمك.
ف 3يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
ف 4كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
سؤال عن المادة 83؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 83 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma
الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
المادة 83 – المادة 84- المادة 83تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- المادة 84تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في ا