مادة madda
FR

تقوم الحكومة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.

سؤال عن المادة 39؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من قانون تنظيمي رقم 128.12 — madda.ma

الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 36 – المادة 40
  1. المادة 36تنشر بالجريدة الرسمية:
  2. المادة 37تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت ويحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القان
  3. المادة 38يخضع موظفو المجلس لنظام مؤقت يعتمده المجلس بتشاور مع السلطة المكلفة بالمالية، وذلك إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بهم.
  4. المادة 39تقوم الحكومة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية ال
  5. المادة 40يستمر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم، بصفة انتقالية، إلى حين تعيين أ
فهرس النص كاملا · 40 مادة