مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5172
الباب السادس: الجزاءات

المادة 60

من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل يخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.

ف 2يبت رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.

سؤال عن المادة 60؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 60 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma

الباب السادس: الجزاءات

المادة 60 – المادة 70
  1. المادة 60في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل يخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الابتدائية الإ
  2. المادة 61لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، وألا تتعدى أربعة أشهر.
  3. المادة 62في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكو
  4. المادة 63تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان وطلبات الإبطال، المنصوص عليهما في المادتين 4 و 13 أعلاه، وكذا في طلبات الخل المنصوص عل
  5. المادة 64كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس س
  6. المادة 65يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أ
  7. المادة 66يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و 23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد
  8. المادة 67يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه.
  9. المادة 68تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الش
  10. المادة 69يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم في إع
  11. المادة 70يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي، وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواع
فهرس النص كاملا · 75 مادة