قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية
التعديلات (4)
- الظهير الشريف رقم 1.25.71 الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم 54.25 بتاريخ 26 رجب 1447 (16 يناير 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 792 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.21.37 الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم 07.21 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021)، ص 3417 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.16.119 الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم 21.16 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، ص 5854 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.15.89 الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم 33.15 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015(؛ الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015(، ص 6712.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛
وبعـد الاطـلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 818/11 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، مع مراعاة ما يلي:
أولا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على: «يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي» غير مطابقة للدستور؛
ثانيا: إن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمواد 7 و 8 و 68 ؛
ثالثا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 المذكورة أعلاه المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المعروض على نظر المجلس الدستوري باستثناء الفقرة المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 75 مادة
المادة 1
يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السياسي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها وتسييرها، ونظام تمويلها وكيفيات مراقبته، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة.
المادة 2
الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف.
يعمل الحزب السياسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
المادة 3
تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون.