المادة 36
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
ف 1يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي:
- –حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المعنية؛
- –حصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.
ف 2تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها في هذا القانون التنظيمي طبق نفس القواعد المحددة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 32 أعلاه.
ف 3تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب السياسية وكذا الأصوات والمقاعد التي نالها المترشحون الذين تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التي ينتمون إليها لتحديد المبلغ الراجع للتحالف برسم مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
ف 4ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الأحزاب المؤلفة للتحالف.
سؤال عن المادة 36؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الفرع الثالث: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية
المادة 34 – المادة 37- المادة 34علاوة على الدعم المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات
- المادة 35يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
- المادة 36يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي:
- المادة 37يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المبلغ المخصص للحصة الجزافية الم