ج.ر 5989 · ص 5172
الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبتهالفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية
المادة 38
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وكذا من الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كلا أو جزء من رأسمالها.
سؤال عن المادة 38؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 38 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية
المادة 38 – المادة 49- المادة 38لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص،
- المادة 39يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها، ولا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 40يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي أو عن طريق التحويل البنكي.
- المادة 41يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
- المادة 42تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، وذلك وفق دليل يبين معايير التدقيق القانوني والتعاقدي،
- المادة 43يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.
- المادة 44طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي وفحص صحة نفقاتها
- المادة 45يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
- المادة 46يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقت
- المادة 47يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
- المادة 48لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.
- المادة 49مع مراعاة أحكام الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني العادي على الأقل مرة كل أربع س