المادة 44
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
ف 1طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه.
ف 2لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميع الوثائق التي تقتضيها عملية تدقيق الحسابات.
ف 3يتم دعم إثبات تحصيل الموارد وصرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة وفق مقتضيات النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.
ف 4يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة تخلفه عن تقديم حسابه السنوي، أو الملاحظات المسجلة من طرف المجلس في الحالات التالية:
- –عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛
ف 5صرف الدعم المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي من طرف الحزب لغير الغايات التي منح من أجلها، أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو عدم إرجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها.
ف 6يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدلاء بحسابه السنوي أو تسوية وضعيته داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالملاحظات المذكورة.
ف 7إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه، فإنه يفقد، بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
ف 8يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.
ف 9في حالة تخلف حزب عن الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
ف 10تصرح المحكمة بحل الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
سؤال عن المادة 44؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 44 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية
المادة 38 – المادة 49- المادة 38لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص،
- المادة 39يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها، ولا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 40يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي أو عن طريق التحويل البنكي.
- المادة 41يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
- المادة 42تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، وذلك وفق دليل يبين معايير التدقيق القانوني والتعاقدي،
- المادة 43يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.
- المادة 44طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي وفحص صحة نفقاتها
- المادة 45يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
- المادة 46يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقت
- المادة 47يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
- المادة 48لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.
- المادة 49مع مراعاة أحكام الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني العادي على الأقل مرة كل أربع س