المادة 45
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
ف 1يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
ف 2لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية حسابات حملاتها الانتخابية.
ف 3يشمل حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بيانا مفصلا لمصادر تمويل الحملة وجردا مفصلا للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال مبالغ المساهمة المذكورة وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 4يتم الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
ف 5يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة تخلفه عن تقديم حساب الحملة الانتخابية داخل الأجل المقرر، أو الملاحظات المسجلة في الحالات التالية:
- –إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور، طبقا للغايات التي منح من أجلها؛
- –عدم إرجاع مبالغ الدعم، الممنوحة للحزب في شكل مساهمة في تمويل حملاته الانتخابية، غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات.
ف 6يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية أو تسوية وضعيته، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالملاحظات المذكورة.
ف 7إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يفقد الحزب، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
ف 8يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.
سؤال عن المادة 45؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 45 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية
المادة 38 – المادة 49- المادة 38لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص،
- المادة 39يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها، ولا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 40يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي أو عن طريق التحويل البنكي.
- المادة 41يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
- المادة 42تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، وذلك وفق دليل يبين معايير التدقيق القانوني والتعاقدي،
- المادة 43يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.
- المادة 44طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي وفحص صحة نفقاتها
- المادة 45يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
- المادة 46يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقت
- المادة 47يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
- المادة 48لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.
- المادة 49مع مراعاة أحكام الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني العادي على الأقل مرة كل أربع س