المادة 32
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
ف 1تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (4/3) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
ف 2يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ما يلي:
- 1-فيما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، أن يكون مترشح لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الاقتراع مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني؛
- 2-فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد عمرها على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الإقتراع مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.
ف 3يمنح الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق القواعد الآتية بعده:
- أ-تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه توزع بالتساوي فيما بينها؛
- ب-تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 1% دون أن تصل إلى نسبة 3% من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية؛
- ج-يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 3% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
ف 4تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها بعده لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه مترشحو اللوائح المعنية.
ف 5استثناء من القواعد المنصوص عليها في البندين «ب» و«ج» من الفقرة الثالثة من هذه المادة، يصرف سنويا لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه عن كل مقعد فاز به، على صعيد دائرة انتخابية محلية بتزكية منه، مترشحة أو مترشح لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة أو مترشحة او مترشح مقيم خارج تراب المملكة أو مترشحة أو مترشح في وضعية إعاقة أو مترشحة أخرى غير منتسبة لإحدى الفئات المذكورة، مبلغ يعادل ست مرات المبلغ الراجع لكل مقعد عملا بالقاعدة المقررة في البند «ج» السالف الذكر.
ف 6يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
ف 7غير أن الأحزاب السياسية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي تعذر عليها استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في 1 و 2 من الفقرة الثانية من هذه المادة، تستفيد من دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها يعادل نصف مبلغ الحصة السنوية الجزافية الموزعة عملا بالبند «أ» من الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ف 8تستفيد الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أيضا، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. ويمكن لظروف استثنائية يعللها الحزب المعني عقد المؤتمر الوطني العادي خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ حلول أجل أربع سنوات المطلوب لتنظيم المؤتمر الوطني العادي.
ف 9يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أن تستفيد كذلك من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي يعقد بدعوة من الأجهزة المؤهلة طبقا لأنظمتها الأساسية، إذا أسفر هذا المؤتمر عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.
ف 10يحدد مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي، عند الاقتضاء، في نسبة خمسين في المائة (50%) من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، الراجع للحزب السياسي برسم السنة المقررة لعقد المؤتمر المعني.
ف 11لا يعتد في احتساب أجل أربع سنوات المقرر لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب بتاريخ عقد مؤتمر استثنائي إلا إذا أسفر المؤتمر الاستثنائي عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.
سؤال عن المادة 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الفرع الثاني: الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية
المادة 32 – المادة 33- المادة 32تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل ع
- المادة 32 المكررةإذا تعلق الأمر بأحزاب سياسية منتمية لتحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي، فإنها تستفيد من الدعم المنصوص عليه في المادة 32
- المادة 33تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية.