مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5172
الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبتهالفرع الأول: موارد الأحزاب السياسية

المادة 31

من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تشتمل الموارد المالية للحزب على:

  1. –واجبات انخراط الأعضاء؛
  2. –المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب؛
  3. –الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 800.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع ذاتي؛
  4. –عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب؛
  5. –العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛
  6. –عائدات استثمار أموال الحزب في الشركات التي يؤسسها طبقا للأحكام المبينة في هذه المادة؛
  7. –عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب؛
  8. –الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي؛
  9. –الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية؛
  10. –القروض التي تلقاها الحزب بمقتضى اتفاقيات مكتوبة تحدد موضوعها وكيفيات وأجل سدادها.

ف 2يحدد قانون المالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة، في تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي، باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.

ف 3تتم عملية التحويل المشار إليها في الفقرة أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية المحدد لهذه الإعفاءات بالجريدة الرسمية.

ف 4يجوز لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في المجالات التالية:

  1. –التواصل والأنشطة الرقمية؛
  2. –إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب؛
  3. –النشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته؛
  4. –خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.

ف 5مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، يجب على المسؤول الوطني للحزب أن يودع تصريحا بتأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأسيسها، مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان مجال نشاطها، ورأسمالها، وهوية مسيريها، وعنوان مقرها الاجتماعي.

ف 6يصرح، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، بكل تغيير يطرأ على الشركة.

ف 7تدمج نتائج حسابات كل شركة مؤسسة من طرف الحزب ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.

ف 8في حالة مخالفة هذه المقتضيات، تتعرض الشركة للحل بمقتضى حكم قضائي يصدر بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بالمتابعات المقررة في التشريعات الجاري بها العمل.

ف 9يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها، في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ف 10كما يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانات المتاحة، مجانا من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ف 11يجوز لكل حزب سياسي أن يحدث مؤسسة مملوكة كليا له تهتم بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في مختلف القضايا السياسية.

سؤال عن المادة 31؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 31 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma

الفرع الأول: موارد الأحزاب السياسية

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يتقاضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في:
  2. المادة 31تشتمل الموارد المالية للحزب على:
فهرس النص كاملا · 75 مادة