مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5172
الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبتهالفرع الثاني: الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية

المادة 33

من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية.

ف 2تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم المذكور وطرق صرفه.

ف 3توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي.

سؤال عن المادة 33؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 33 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma

الفرع الثاني: الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل ع
  2. المادة 32 المكررةإذا تعلق الأمر بأحزاب سياسية منتمية لتحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي، فإنها تستفيد من الدعم المنصوص عليه في المادة 32
  3. المادة 33تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية.
فهرس النص كاملا · 75 مادة