ج.ر 5989 · ص 5172
الباب الثالث: مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
المادة 29
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده:
- 1-تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛
- 2-اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛
- 3-حقوق وواجبات الأعضاء؛
- 4-طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛
- 5-دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛
- 6-مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها؛
- 7-شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم؛
- 8-العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، والأسباب التي تبرر اتخاذها، وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛
- 9-كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية والانسحاب منها، وكيفيات الاندماج.
ف 2وعلاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على اللجان التالية:
- –اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب؛
- –اللجنة المكلفة بالتحكيم؛
- –لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛
- –لجنة الترشيحات؛
- –اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
سؤال عن المادة 29؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الباب الثالث: مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي.
- المادة 25يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة
- المادة 26يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد.
- المادة 27يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.
- المادة 28يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية:
- المادة 29يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده: