ج.ر 5989 · ص 5172
الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيهاالفرع الأول: تأسيس الأحزاب السياسية
المادة 16
من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
ف 2يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية، ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات، وتاريخ ومحل ولادتهم، ومهنتهم، وعناوينهم، وأن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائقهم الوطنية للتعريف.
ف 3يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.
سؤال عن المادة 16؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
الفرع الأول: تأسيس الأحزاب السياسية
المادة 5 – المادة 18- المادة 5يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومت
- المادة 6يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي، مباشرة، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مرفقا بنسخة منه على دعامة إلكترونية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم فور التأكد من ت
- المادة 7إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإبتدائية الإدارية با
- المادة 8في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار با
- المادة 9يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو من تاريخ
- المادة 10يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، مقابل وصل مؤرخ ومختوم
- المادة 11يعتبر المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره خمسة وسبعون في المائة (75%) على الأقل من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.
- المادة 12عند اختتام المؤتمر التأسيسي، وفي أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، يقوم المسؤول الوطني للحزب الذي تم انتخابه، بإيداع ملف التأسيس لدى السلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة 13يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الح
- المادة 14كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب.
- المادة 15كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني
- المادة 16كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ
- المادة 17كل تغيير غير مصرح به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار.
- المادة 18إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة، يمك