مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5172
الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيهاالفرع الثاني: الانخراط في الأحزاب السياسية

المادة 23

من قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي:

  1. 1-أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية؛
  2. 2-القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛
  3. 3-رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم المزاولون فعليا؛
  4. 4-الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره وتتميمه.

سؤال عن المادة 23؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 23 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma

الفرع الثاني: الانخراط في الأحزاب السياسية

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
  2. المادة 20يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات.
  3. المادة 21لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
  4. المادة 22يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20
  5. المادة 23خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي:
فهرس النص كاملا · 75 مادة